تفرض ضريبة بواقع 2.5% ودون اى تخفيض على اجمالى التصرفات فى العقارات المبنية والاراضى المعدة للبناء عليها ماعدا القرى وقد استثنى المشرع مايلى من الخضوع للضريبة:
1- تصرف الوارث فى العقارات التى ألت الية من مورثة بحالتها
2- تقديم العقار كحصة عينبة فى راس مال شركة مساهمة بشرط عدم التصرف فى الاسهم لمدة 5 سنوات وتكون الاسهم اسمية
3- البيع الجبرى
4- نزغ الملكية للمنفعة العامة
5- التبرع بالعقار لصالح الحكومة او وحدات الحكم المحلى او وحدات القطاع العام
ويخضع للضريبة على التصرفات العقارية ايضا
1- التصرف بالتبرع او الهبة او الوصية لغير الاصول او الازواج او الفروع
2- تاجير العقار لمدة تزيد على 50 سنة
حالة عملية
باع شخص طبيعى شقة داخل كردوان المدينة بمبلغ 100000ج ماهى المعاملة الضريبية ؟
يخضع هذا التصرف للضريبة بواقع 2.5% دون اى تخفيض والضريبة المستحقة 2500ج
تابعونا فلدينا مزيد
السبت، 23 أبريل 2016
الضريبة على التصرفات العقارية

حول الكاتب : Unknown -
محاسب قانوني مراقب شركات مساهمة لدية خبرة اكثر من عشرين عاما في مجال المحاسبة والمراجعة في اكبر بيوت المراجعة المصرية والسعودية مهتم بكافة مجالات المحاسبة والمراجعة وايصال المعلومة ونشر العلم تم انشاء المجلة لتنشر وتطور الوعى المحاسبى والضريبى والمراجعة وفي مجال القانون والاقتصاد والاخبار الاقتصادية المجلة تحوى مجلة ومنتدى مفتوح وقناة على اليوتيوب وسوف نوفر كل ما تحتاجة في مجالات المحاسبة المراجعة الاقتصاد والقانون.