السبت، 14 مارس 2015

Unknown

نظام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة

يمكن تعريف نظام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة على أنه:قيام جهات الالتزام بخصم وإضافة وتحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة عند التعامل مع ممولي القطاع الخاص الخاضعين للضريبة مقابل إيصالات على أن يتم التوريد إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بموجب شيك أو نقدا أو بحوالة بريدية مصحوبا بها النموذج رقم 41 معدل (خ.أ.ت) ضرائب في المواعيد القانونية
تفرض مصلحة الضرائب على الممولين ان يقوموا بخصم مبلغ تحت حساب ضريبة الارباح بنسب محددة على المبالغ المدفوعة – بواسطة الممولين – مقابل اعمال التجارية والصناعية ، التوريدات ، الخدمات أو الاستشارات. ان الهدف من هذه الضريبة هو توفير سيولة للخزانة العامة للدولة وحصر للممولين والتغلب على التهرب الضريبى.
آلية خصم ضريبة الارباح التجارية والصناعية:
لا يتم خصم ضريبة الارباح التجارية والصناعية الا على الفواتير التى تبلغ قيمتها أو تزيد عن 300 جنيه ويتم الخصم من القيمة الاصلية للفاتورة اى قبل حساب ضريبة المبيعات وذلك لكى لا يتم الوقوع فى نقطة الازدواج الضريبى
نسب الضريبة:
توريدات ومشتريات ومقاولات0.5%
2% خدمات
5%عمولة وسمسرة واستشارات

كيف التعامل مع المبالغ التى تخصمها من الموردين
يتم تسجيل جميع المبالغ التى تخصمها من الموردين فى نموذج 41 معدل ويتم تقديم هذا النموذج 4 مرات سنوياً كل 3 أشهر (يناير – ابريل – يوليو – اكتوبر)
وينص القانون علي :
مادة (59): على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5% من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك
1- الأقساط التى تسدد لشركات التأمين .وزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية، وشركات ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات الأموال، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، وشركات الأشخاص التى يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أيا كان شكلها القانونى، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وفروع الشركات الأجنبية، ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد، والجمعيات التعاونية، والمؤسسات الصحفية، والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضها،
والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية، ومنشآت الإنتاج السينمائى والمسارح ودور اللهو، وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأى قانون آخر.
2- الجهات والمنشآت الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير. وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التى تم خصمها إلى المصلحة طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتلتزم الجهة أو المنشأة التى لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مقابل تأخير. مادة (60): يعفى أشخاص القطاع الخاص المشار إليها في المادة 59 من هذا القانون من الخضوع لأحكام الخصم تحت حساب الضريبة إذا ثبت للمصلحة أن لديها سجلاً منتظماً تلتزم بموجبه بأداء المبالغ الربع سنوية المدفوعة مقدما وذلك طبقا لأحكام الفصل الثانى من هذا الباب

Unknown

حول الكاتب : Unknown -

محاسب قانوني مراقب شركات مساهمة لدية خبرة اكثر من عشرين عاما في مجال المحاسبة والمراجعة في اكبر بيوت المراجعة المصرية والسعودية مهتم بكافة مجالات المحاسبة والمراجعة وايصال المعلومة ونشر العلم تم انشاء المجلة لتنشر وتطور الوعى المحاسبى والضريبى والمراجعة وفي مجال القانون والاقتصاد والاخبار الاقتصادية المجلة تحوى مجلة ومنتدى مفتوح وقناة على اليوتيوب وسوف نوفر كل ما تحتاجة في مجالات المحاسبة المراجعة الاقتصاد والقانون.

اشترك في الخدمة البريدية