اذا كان الممول شخصا طبيعيا
ينص البند ( ٦) من المادة ( ٢٣ ) على اعتبار أقساط التأمين التى يعقدها
الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على مبلغ أو إيراد من التكاليف واجبة
الخصم بشرط ألا يزيد جملة ما يعفي للممول على 15% من صافي الإيراد أو 10 آلاف جنيه على الأقل،
يتضح من النص السابق أن خصم أقساط التأمين الخاصة بالممول مشروط
بما يلى :
١. أن يكون الممول نفسه هو الذى أبرم بوليصة التأمين .
٢. أن يكون التأمين ضد العجز أو الوفاة أو لترتيب إيراد للممول نفسه فقط.اما الشخص الاعتبارى فلا تعتبر من ضمن التكاليف واجبة الخصم
الأربعاء، 4 مايو 2016
اقساط التامین على الممول ضد العجز او الوفاة

حول الكاتب : Unknown -
محاسب قانوني مراقب شركات مساهمة لدية خبرة اكثر من عشرين عاما في مجال المحاسبة والمراجعة في اكبر بيوت المراجعة المصرية والسعودية مهتم بكافة مجالات المحاسبة والمراجعة وايصال المعلومة ونشر العلم تم انشاء المجلة لتنشر وتطور الوعى المحاسبى والضريبى والمراجعة وفي مجال القانون والاقتصاد والاخبار الاقتصادية المجلة تحوى مجلة ومنتدى مفتوح وقناة على اليوتيوب وسوف نوفر كل ما تحتاجة في مجالات المحاسبة المراجعة الاقتصاد والقانون.