الاثنين، 2 مايو 2016

Unknown

الشروط الواجب توافرها فى الفاتورة الضريبيـــــــــة

SAM_3849(1) يجب أن تصدر الفاتورة الضريبية من شخص مسجل لدى المصلحة ، فإن أصدرها شخص غير مسجل يعتبر هذا تهربا" ضريبيا" .
(2) يجب أن تكون الفاتورة الضريبية واضحة ومسلسلة طبقا" لتواريخ تحريرها .
(3) تحرر الفاتورة الضريبية من أصل وصورة ، الأصل يسلم للمشترى والصورة يحتفظ بها المسجل .
(4) أن يتم تسجيل بياناتها فى السجل المعد لذلك لدى المسجل أولا" بأول ، وتحفظ فى ملف خاص بها يقدم للفحص عند طلبه من مصلحة الضرائب .
وبإعتبار أن الفاتورة الضريبية مستند هام لذلك ذكر فى نص القانون رقم 11 لسنة 1991 على إلزام جميع المسجلين بالإحتفاظ بصورتها لمدة 3 سنوات كاملة تلى السنة التى يتم تحريرها فيها .

Unknown

حول الكاتب : Unknown -

محاسب قانوني مراقب شركات مساهمة لدية خبرة اكثر من عشرين عاما في مجال المحاسبة والمراجعة في اكبر بيوت المراجعة المصرية والسعودية مهتم بكافة مجالات المحاسبة والمراجعة وايصال المعلومة ونشر العلم تم انشاء المجلة لتنشر وتطور الوعى المحاسبى والضريبى والمراجعة وفي مجال القانون والاقتصاد والاخبار الاقتصادية المجلة تحوى مجلة ومنتدى مفتوح وقناة على اليوتيوب وسوف نوفر كل ما تحتاجة في مجالات المحاسبة المراجعة الاقتصاد والقانون.

اشترك في الخدمة البريدية