الأحد، 10 أغسطس 2014

Unknown

شركة الواقع طبقا للقانون رقم 91لسنة 2005

تعرف شركة الواقع بأنها الشركة التي تقوم بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر فيما عدا الحالات الناشئة عن ميراث منشأة فردية وفقا لأحكام الكتاب الأول من قانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه في مادته الأولى .
فلابد أذن من توافق الإرادة بين الأشخاص الطبيعيين لقيام شركة الواقع اى لتكون شركة الواقع وهذا لا يتوافر في حالة الميراث عن منشأة فردية اذ يصبح في هذه الحالة الورثة بحكم الواقع شركاء بحكم الإرث في شركة واقع وليس بإرادتهم الشخصية .


-من المبادئ الدستورية والقانونية أن الدولة هي صاحبة السلطان العام والسيادة الكاملة على إقليمها ,فهي صاحبة السلطان العام في فرض الضرائب علي المستظلين بسمائها من أموال أشخاص طبيعيين وأشخاص اعتبارية لا يحد من سلطانها شئ في فرض ضرائب الانصوص الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة بمحض أرادتها مع الدول الاخري لتجنب الازدواج الضريبي وهذه الاتفاقيات الدولية الثنائية أو المتعددة مادامت قد أبرمت بين الدولتين المتعاقدتين أو بين الدول المتعاقدة، لتجنب الازدواج الضريبي ووفق عليها في الدولتين المتعاقدتين بالطريق الدستوري في كلا الدولتين اوبالطريق الدستوري في الدول المتعاقدة،تصبح قانونا نافذا في كلا الدولتين المتعاقدتين أو في الدول المتعاقدة بالاستثناء من أي تشريع داخلي في الدول المتعاقدة وبعد ذلك تتبادل وثائق التصديق بين الدول المتعاقدة ويعين تاريخ واحد للعمل بأحكام هذه الاتفاقيات في الدول المتعاقدة.


- طبقا لأحكام القانوني المدني- وهو القواعد القانونية العامة - فان المادة 52 من هذا القانون حددت الأشخاص الاعتبارية صراحة ،ومن بين هذه الأشخاص الاعتبارية ،الشركات التجارية والمدنية وكذلك كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.
وقد ثبت الشخصية الاعتبارية لشركة الواقع بموجب نص صريح في القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه كما سبق أن أسلفنا.


- أن من المبادئ القانونية التي استقر عليها قضاء محكمة النقض أن قوانين الضرائب التي تصدرها الدولة صاحبة السلطان العام لها ذاتية خاص واستقلال عن القوانين الاخري، بحيث إذا نص قانون الضرائب علي حكم معين في موضوع معين يختلف عما هو منصوص عليه في قانون أخر في نفس هذا الموضوع فان الواجب أعماله بالنسبة لمسائل الضرائب هو الحكم المنصوص عليه في قانون الضرائب


- انه طبقا لنص المادة38 من الدستور القائم فان النظام الضريبي يقوم علي العدالة الاجتماعية ،وطبقا لنص المادة 119من الدستور القائم يكون إنشاء الضرائب العامة وتعديلها اوالغائها بقانون ولا يعفي احد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون ،ولا يجوز تكليف احد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم ألا في حدود القانون.


- وفقا لنص المادة 17 من الدستور القائم تتولي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح وتتولي تفسير النصوص التشريعية وذلك كله علي الوجه المبين في القانون .


ويعين القانون الاختصاصات الاخري للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها .
ولقد ارتأى المشروع الضريبي أن يفرض الضريبة على الدخل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقسمها إلي نوعين من الضرائب :
1- الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين
2- الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية واعتبر شركات الواقع غير الناتجة عن ارث منشأة فردية شخصا اعتباريا ونص علي ذلك صراحة في المادة 48 من الكتاب الثالث من القانون المشار إليه.


وهذا حق مطلق للمشرع الضريبي عند فرضه الضرائب كما سبق أن فصلناه تفصيلا.
وبناء علي ما تقدم فإننا نرى أن ليس هناك شبهة عدم الدستورية في اعتبار شركة الواقع الناتجة عن ارث منشاة فردية والتي تفرض الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين من الورثة علي نصيب كل منهم من الدخل طبقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2005 المشار إليه في حين تفرض الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية علي الأرباح السنوية لشركة الواقع كشخص اعتبارى وفقا لأحكام الكتاب الثالث من القانون المذكور

Unknown

حول الكاتب : Unknown -

محاسب قانوني مراقب شركات مساهمة لدية خبرة اكثر من عشرين عاما في مجال المحاسبة والمراجعة في اكبر بيوت المراجعة المصرية والسعودية مهتم بكافة مجالات المحاسبة والمراجعة وايصال المعلومة ونشر العلم تم انشاء المجلة لتنشر وتطور الوعى المحاسبى والضريبى والمراجعة وفي مجال القانون والاقتصاد والاخبار الاقتصادية المجلة تحوى مجلة ومنتدى مفتوح وقناة على اليوتيوب وسوف نوفر كل ما تحتاجة في مجالات المحاسبة المراجعة الاقتصاد والقانون.

اشترك في الخدمة البريدية